الشهيد الثاني

372

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية ( تحقيق مجمع الفكر الإسلامي )

بغيرها طريق الجمع سواء « دخل بها أو لا » صغيرة كانت أم كبيرة ولو يائسة ، دائماً كان النكاح أم منقطعاً . « وفي باقي الأسباب » الموجبة للفُرقة « تعتدّ ذات الأقراء » جمع قرء - بالفتح والضمّ - وهو الطهر أو الحيض « المستقيمة الحيض » بأن يكون لها فيه عادة مضبوطة وقتاً ، سواء انضبط عدداً أم لا « مع الدخول » بها المتحقّق بإيلاج الحشفة - أو قدرها من مقطوعها - قُبلًا ودبراً على المشهور وإن لم يُنزل « بثلاثة أطهار » أحدها ما بقي من طهر الطلاق بعده وإن قلّ . وغيرُ مستقيمة الحيض ترجع إلى التمييز ، ثمّ إلى عادة نسائها إن كانت مبتدأة ، ثمّ تعتدّ بالشهور . « وذات الشهور وهي التي لا يحصل لها الحيض المعتاد وهي في سنّ الحيض » سواء كانت مسترابة كما عبّر به كثير « 1 » أم انقطع عنها الحيض لعارض من مرض وحمل ورضاع وغيرها ، تعتدّ « بثلاثة أشهر » هلاليّة إن طلّقها عند الهلال ، وإلّا أكملت المنكسر ثلاثين بعد الهلالين على الأقوى . « والأمة » تعتدّ « بطهرين » إن كانت مستقيمة الحيض « أو خمسة وأربعين يوماً » إن لم تكن . « ولو رأت » الحرّة « الدم في الأشهر » الثلاثة « مرّة أو مرّتين » ثمّ احتبس إلى أن انقضت الأشهر « انتظرت تمام الأقراء » لأنّها قد استرابت بالحمل غالباً « فإن تمّت » الأقراء قبل أقصى الحمل انقضت عدّتها « وإلّإ

--> ( 1 ) منهم : الشيخ في النهاية : 532 ، والطوسي في الوسيلة : 325 ، والمحقّق في المختصر النافع : 200 ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 471 ، والعلّامة في التحرير 4 : 156 ، والإرشاد 2 : 47 .